الشيخ علي پناه الاشتهاردي

213

مدارك العروة

[ 1 ] ولا يجب على الصبيّ إذا لم يبلغ في أثناء الوقت ، ولا على المجنون في تمامه مطبقا كان أو أدواريّا .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 1 من أبواب قضاء الصلوات ج 5 ، ص 359 .